سلسلة أسئلة و أجوبتها من الدستور "ذ. نورالدين مصلوحي".




سلسلة أسئلة و أجوبتها من الدستور








"ذ. نورالدين مصلوحي".
عدل متمرن و باحث بماستر القانون و الممارسة 
القضائية بالرباط


لتحميل النسخة الرقمية (PDF) :



أقدم لكم سلسلة مبسطة "أسئلة وأجوبتها من الدستور" تضم 125 سؤال حول الدستور :



س 1: ما هي مرتكزات الدولة الحديثة؟
ج: مرتكزات الدولة الحديثة حسب تصدير الدستور، هي المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
س 2: ما هي مكانة الدين الإسلامي؟
ج: مكانة الدين الإسلامي تتجلى في أنه هو دين الدولة، والملك هو حامي حمى الملة والدين، كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ هذا الدين مكانة الصدارة فيها، ويعد الدين الإسلامي السمح من الثوابت التي تستند الأمة عليها في حياتها العامة، وتلتزم المملكة المغربية بتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، والمجلس العلمي الأعلى يستند إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة في إصداره للفتاوى المعتمدة رسميا، ولا يسمح الدستور للأحزاب السياسية أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، ويمكن متابعة عضو من أعضاء البرلمان إذا أدلى برأي يجادل في الدين الإسلامي ولو أثناء مزاولته لمهامه، ولذا فإن مراجعة الدستور لا يمكن أن تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي.
س 3: ما هي القيم التي يؤكد الدستور على تشبث المغاربة بها؟
ج: إن القيم التي يتشبث بها الشعب المغربي هي الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
س 4: ما هي نظرة المغرب إلى حريات وحقوق الانسان:
ج: يؤكد المغرب على التزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، ويؤكد كذلك تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ولهذا فالمغرب يلتزم بحماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والاسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. ومن أجل ذلك عُنوِن الباب الثاني من الدستور بالحريات والحقوق الأساسية، كما أن الملك من صلاحياته أنه يسهر على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وحتى القاضي من صلاحياته المدسترة أنه يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وعندما تعلن حالة الاستثناء؛ فإن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا تبقى مضمونة، وأثناء مراجعة الدستور لا يمكن أن تشمل المراجعة المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
س5: ما هي القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب؟
تسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فور نشرها على التشريعات الوطنية، وذلك في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، ويلتزم المغرب بملاءمة تشريعاته مع ما تتطلبه المصادقة على هذه الاتفاقيات.
س6: ما هي القيمة القانونية لتصدير الدستور؟
ج: يعد تصدير الدستور جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور، أي أنه لا فرق بينه وبين سائر الفصول التي يبلغ عددها 180 فصل.
س7: ما هي طبيعة نظام الحكم بالمغرب وعلى ماذا يقوم نظامه الدستوري:
ج: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، كما أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
س8: ما هي الثوابت التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة؟
ج: هذه الثوابت تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
س 9: بماذا يتميز التنظيم الترابي للمملكة؟
ج: يتميز هذا التنظيم بأنه تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
س 10: لمن السيادة؟ وكيف تمارس؟
ج: السيادة للأمة، وتمارس بطريقتين، مباشرة وغير مباشرة، أما الأولى فبواسطة الاستفتاء، وأما الثانية فعن طريق ممثلي الأمة.
س11: ما هي اللغات الرسمية للمملكة؟
ج: اللغات الرسمية للمملكة هي اللغة العربية والأمازيغية.
س 12: ما هو موقف المملكة من اللغات الأجنبية؟
تسهر المملكة على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
س 13: ماذا عن الحسانية وباقي اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب؟
ج: تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب.
س 14: ما هي وظيفة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؟
نص الدستور على إحداث المجلس أعلاه، وجعل وظيفته على الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.
س 15: ما هي القيمة التي أعطاها الدستور للقانون؟
جعل الدستور القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ونص بوضوح على مبدأ المساواة أمامه، حيث أن الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له؛ وبهذا يؤكد الدستور على مبدأ سيادة القانون ووجوب الخضوع له من قبل الجميع.
س 16: ما هي المبادئ التي تخضع لها القواعد القانونية؟
ج: تخضع القواعد القانونية لمبادئ وهي: مبدأ دستورية القوانين؛ أي أن تكون القوانين لا تخالف الدستور الذي يسمو عليها وفقا لمبدأ تراتبية القوانين، فالدستور يسمو على القانون التنظيمي والقانون التنظيمي الذي يكمل الدستور يسمو على القانون العادي وهلما جرا، وبما أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة فإنه يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم، وهذا هو مبدأ وجوب نشر القوانين، وحسب الفصل السادس من الدستور تعد المبادئ التي ذكرناها أعلاه مبادئ ملزمة.
س 17: ما دور الأحزاب السياسية؟
ج: دور الأحزاب السياسية يتمثل في أنها تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
س 18: ما الذي يمنعه الدستور على الأحزاب السياسية؟
ج: يمنع الدستور على الأحزاب السياسية أن تؤسس على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الانسان، كما لا يجوز للأحزاب السياسية أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
س 19: ما هو أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي؟
ج: إن أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي هو الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
س 20: ما هي تجليات الديمقراطية التشاركية حسب دستور المملكة؟
ج: أولا لابد من تقديم تعريف مبسط للديمقراطية التشاركية؛ فهي تعني إشراك جمعيات المجتمع المدني والمواطنين ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في تدبير الشأن العام وصنع القرار، فالدستور في تصديره؛ ينص على أن المشاركة تعد من مرتكزات الدولة الحديثة، كما أن الفصل الأول من الدستور أكد على أن النظام الدستوري يقوم على مجموعة من الأسس منها الديمقراطية المواطنة والتشاركية.
وأما تجليات الديمقراطية التشاركية؛ فتتمثل في مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
ونص الدستور على أن السلطات العمومية من مهامها العمل على إحداث هيئات للتشاور، الهدف منها إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، وللمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، والملتمس في مجال التشريع هو كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية. أما العريضة فهي حسب القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية؛ كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات المجلس (جهوي أو إقليمي أو جماعي) بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وحسب القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛ فإن العريضة محرر يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شانه من إجراءات، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم هذه العرائض.
س 21: ما هي حقوق المغاربة المقيمين بالخارج؟
ج: يتمتع المغاربة المقيمون بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. كما تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون، والدولة تعمل على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وتحرص الدولة على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
س 22: ما هو المقتضى الدستوري الذي يجسد أكثر مبدأ المساواة بين الجنسين؟
ج: يعد الفصل 19 من الدستور الإطار المرجعي الأساس، والمجسد لبدأ المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الباب الثاني من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
س 23: ما هي الضمانات الدستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين؟
ج: إن أهم ضمانة دستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين، هو تأكيد الدستور صراحة في الفصل 19 (الفقرة الثانية) على أن من توجهات الدولة؛ السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. ومن الضمانات الأخرى التنصيص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
س 24: كم مرة تم التنصيص في الدستور على مبدأي قرينة البراءة والمحاكمة العادلة؟
ج: تم التنصيص على مبدأي قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مرتين في الدستور؛ وذلك في الفصول 23 و119 و120، فالفصل 23 في فقرته الرابعة ينص على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، أما الفصل 119 فجاء فيه أنه " يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به"، ليأتي الفصل 120 بعده مؤكدا على أن "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول".
س 25: ما هي الجهات الملزمة دستوريا بتمكين المواطنات والمواطنين من الحق في الحصول على المعلومات؟
ج: هذه الجهات هي الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وذلك بموجب الفصل 27 من الدستور (الفقرة الأولى).
س 26: ما هي القيود الواردة على الحق في المعلومة؟
ج: تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات، والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
ومن المجالات التي تعتبر قيدا على الحق في المعلومة والتي حددها القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي: 1-العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية 2-السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة 3-حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة 4-حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 10-37 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وتستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات، تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الاخلال بما يلي: 1-سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة 2-سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة 3-سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة 4-مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.
س 27: ما هي حقوق الأجانب المقيمين بالمغرب؟
ج: يتمتع هؤلاء الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.
س 28: ماذا يشترط المشرع الدستوري في الأسرة حتى يُعترف بها كخلية أساسية للمجتمع؟
ج: حسب الفصل 32 من الدستور (الفقرة الأولى)؛ فإن الأسرة لكي يعترف بأنها الخلية الأساسية للمجتمع؛ يجب أن تكون قائمة على علاقة الزواج الشرعي.
س 29: ما هو دور الدولة في حماية حقوق الأسرة والطفل؟
ج: تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. كم أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
ويضمن الدستور للطفل الحق في التعليم الأساسي، وهذا الحق واجب على الأسرة والدولة. ومن أجل مصلحة الأسرة والطفل نص الدستور على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة؛ ومن مهام هذا المجلس حسب ما نص عليه القانون المحدث له رقم 14-78؛ رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وتتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها؛ وتقديم اقتراحات إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة.
س 30: كيف ينظر المشرع الدستوري إلى حق الملكية؟
ج: ينص الدستور في الفصل 35 على أن القانون يضمن حق الملكية. لكن يمكن الحد من نطاق هذا الحق وممارسته بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
س 31: كيف تعامل المشرع الدستوري مع ظاهرة الفساد المالي؟
ج: لقد نص الدستور في الفصل 36 منه؛ على أن القانون يعاقب على كل المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
س 32: ما دور السلطات العمومية في تخليق الإدارات والهيئات العمومية؟
ج: إن دور السلطات العمومية في تخليق الإدارات والهيئات العمومية؛ يتجلى في الوقاية طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط هذه الإدارات والهيئات، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. كما يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة.
س 33: ما الذي يمكنك قوله عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها؟
ج: تعد هذه الهيئة من الهيئات الدستورية، وقد كانت قبل دستور 2011 يطلق عليها اسم " الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة"، ومن اختصاصاتها حسب القانون المحدث لها رقم 12-113؛ تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، وإحالتها عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة، كما تقوم بإعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والاسهام في تخليق الحياة العامة والسهر على تنفيذها بتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية، وتعزيزا للديمقراطية التشاركية فإن الهيئة الوطنية تبدي رأيها بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه.
س 34: ما هو واجب المواطنات والمواطنين تجاه الدستور والقانون؟
ج: على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون.
س 35: كيف تمارس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور؟
ج: تمارس هذه الحقوق بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.
س 36: ما هو واجب المواطنات والمواطنين تجاه الوطن؟
ج: واجبهم يتمثل في المساهمة في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد، كما يتحملون كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، ويتحملون كذلك وبصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
س 37: ماذا يرأس الملك؟
ج: يرأس الملك الدولة، ويرأس المجلس العلمي الأعلى، ويرأس المجلس الوزاري، وكذا المجلس الأعلى للأمن، كما يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
س 38: على ماذا يسهر الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمى؟
ج: يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. كما أن الملك هو ضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، وهو ضامن كذلك لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
س 39: ما هي صلاحيات مجلس الوصاية؟
ج: إن صلاحيات مجلس الوصاية تتمثل في ممارسته لاختصاصاته العرش وحقوقه الدستورية إلى أن يبلغ الملك سن الرشد، ويستثنى من اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية ما يتعلق بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
س 40: من يرأس مجلس الوصاية ومما يتركب؟
ج: يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
س 41: ما معنى للملك قائمة مدنية؟ "الفصل 45 من الدستور".
ج: معنى ذلك أن للملك وأسرته العلوية مخصصات مالية من ميزانية الدولة.
س 42: كيف يجب أن يعامل الملك؟
ج: إن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وله واجب التوقير والاحترام.
س 43: مما يتألف المجلس الوزاري ومن يرأسه وكيف ينعقد؟
ج: يتألف المجلس الوزاري من رئيس الحكومة والوزراء، ويرأسه الملك، وينعقد هذا المجلس بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة.
س 44: هل يمكن لرئيس الحكومة أن يرأس المجلس الوزاري؟
ج: يمكنه ذلك، شرط أن يفوض الملك له ذلك، وبناء على جدول أعمال محدد.
س 45: قدم أمثلة للقضايا والنصوص التي يتداول فيها المجلس الوزاري
ج: يتداول المجلس الوزاري في قضايا ونصوص منها: التوجهات الاستراتيجية للدولة، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الفصل 49).
س 46: ما هي الآلية التي يصدر الملك بواسطتها أمره بتنفيذ القانون؟
ج: يصدر الملك أمره بتنفيذ القانون بواسطة ظهير.
س 47: متى يصدر الملك أمره بتنفيذ القانون؟
ج: يصدر الملك أمره بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
س 48: أين ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، ومتى يتم هذا النشر؟
ج: ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.
س 49: ما قيمة الخطاب الملكي الذي يتلى أما مجلسي البرلمان؟
ج: يعد هذا الخطاب ملزما لأعضاء كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.
س 50: ما هي وظيفة المجلس الأعلى للأمن
ج: إن وظيفة المجلس الأعلى للأمن هي التشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
س 51: متى يعلن عن حالة الاستثناء في المغرب؟
ج: يعلن عن حالة الاستثناء في حالتين: الأولى إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة؛ والثانية إذا وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.
س 52: من الذي يعلن حالة الاستثناء؛ وما هي الآلية القانونية التي يعلن بها عن هذه الحالة؟
ج: إن الذي خوله الدستور صلاحية إعلان حالة الاستثناء هو الملك، ويعلن عن هذه الحالة بظهير. وللإشارة فإن هذا الظهير لا يوقعه رئيس الحكومة بالعطف، وإلى ذلك أشار الفصل 42 من الدستور في فقرته الرابعة.
س 53: ما هي الإجراءات التي يسلكها الملك قبل إعلانه لحالة الاستثناء؟
ج: إن هذه الإجراءات تتمثل في استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.
س 54: ما هي صلاحيات الملك بعد إعلانه لحالة الاستثناء؟
ج: إن صلاحية الملك بعد إعلانه لحالة الاستثناء؛ تتمثل في اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
س 55: هل يتم حل البرلمان أثناء ممارسة الملك للسلطات الاستثنائية؟
ج: لا يحل البرلمان أثناء ممارسة الملك للسلطات الاستثنائية.
س 56: ما مصير الحريات والحقوق الأساسية الدستورية بعد إعلان حالة الاستثناء؟
ج: إن هذه الحريات والحقوق تبقى مضمونة بعد إعلان حالة الاستثناء.
س 57: متى ترفع حالة الاستثناء؛ وكيف يتم رفعها؟
ج: ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، ويتم رفعها باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
س 58: مماذا يتكون البرلمان؛ ومن أين يستمد أعضاؤه نيابتهم؟
ج: يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة.
س 59: كيف ينتخب أعضاء مجلس النواب؛ وما هي مدة انتخابهم؛ ومتى تنتهي عضويتهم؟
ج: ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات. وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
س 60: ما هو عدد أعضاء مجلس النواب؟
ج: حسب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب؛ فإن عدد أعضاء مجلس النواب هو 395 عضوا.
س 61: كيف ينتخب أعضاء مجلس المستشارين وما هي مدة انتخابهم؟
ج: ينتخب أعضاء مجلس المستشارين بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات.
س 62: كم عدد أعضاء مجلس المستشارين؟
ج: حسب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين؛ فإن مجلس المستشارين يتألف من 120 عضوا.
س 63: كم عدد الدورات العادية التي يعقد البرلمان جلساته أثناءها؛ ومتى تبتدئ هذه الدورات؟
ج: يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، تبتدئ الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
س 64: هل يمكن للبرلمان عقد دورة استثنائية؟
ج: نعم؛ يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
س 65: ما هو دور لجان تقصي الحقائق؛ وكيف يتم تشكيلها؟
ج: إن دور لجان تقصي الحقائق يتجلى في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. ويجوز تشكيلها بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
س 66: متى تنتهي أعمال لجان تقصي الحقائق؟
ج: إن هذه اللجان مؤقتة، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. وللإشارة؛ فإنه لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية.
س 67: كيف يمكن الإعلان عن حالة الحصار؛ وما هي مدتها؟
ج: يمكن الإعلان عن حالة الحصار بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ومدة الإعلان عن حالة الحصار هي 30 يوما. وللتذكير فإن الظهير المعلن لحالة الحصار يتم التداول فيه في المجلس الوزاري بموجب الفصل 49 من الدستور.
س 68: متى يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية؟
ج: يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.
س 69: مماذا تتألف الحكومة؟
ج: تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة.
س 70: متى تعتبر الحكومة منصبة قانونا؟
ج: تعتبر الحكومة منصبة قانونا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
س 71: ما هي الوظيفة الدستورية للحكومة؟
ج: تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الاشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
س 72: قدم أمثلة للقضايا والنصوص التي يتداول فيها مجلس الحكومة:
ج: يتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، في قضايا ونصوص منها: السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، والسياسات العمومية، والسياسات القطاعية، ومراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري. "الفصل 92 من الدستور".
س 73: ما الجديد بخصوص محاكمة أعضاء الحكومة المرتكبين لجنايات أو جنح أثناء ممارستهم لمهامهم؟
ج: إن المستجد الذي جاء به دستور 2011؛ هو أن أعضاء الحكومة المرتكبين لما تم ذكره أعلاه، سيتم محاكمتهم أمام محاكم المملكة؛ أي أمام المحاكم العادية، وقبل دستور 2011 فإن محاكمتهم تتم أمام المحكمة العليا، التي كانت تتألف من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب، ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين، ويعين رئيسها بظهير شريف. وينسجم المستجد الذي ذكرناه مع ما جاء في المعايير الدولية من منع إحداث محاكم استثنائية، وهو ما استجاب له المشرع الدستوري، وذلك بنصه في الفصل 127 من دستور 2011 "الفقرة الثانية" على أنه لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.
س 74: هل يمكن للملك الاعتراض على قانون وافق عليه البرلمان؟
ج: نعم، يمكنه ذلك؛ وذلك بطلبه من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون. وحسب بعض الفقه؛ فإن الملك يمارس حق الاعتراض على القانون؛ حينما يرى بصفته الممثل الأسمى للدولة والحكم الأسمى بين مؤسساتها؛ أن القانون الذي وافق عليه البرلمان لا يناسب توجهات الدولة الاجتماعية أو الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية.
س 75: كيف يمارس الملك حق طلب القراءة الجديدة؟ وهل يمكن للبرلمان رفض هذا الطلب؟
ج: تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن يرفض البرلمان هذه القراءة الجديدة.
س 76: ما هي الإجراءات التي يسلكها الملك قبل حله لمجلسي البرلمان أو أحدهما؟
ج: قبل حل الملك لمجلسي البرلمان أو أحدهما؛ يستشير رئيس المحكمة الدستورية، ويخبر رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبعد ذلك يوجه الملك خطابا إلى الأمة، آنذاك يتم حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير.
س 77: متى يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد بعد الحل؟
ج: يتم هذا الانتخاب في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل.
س 78: ما هو المستجد المهم الذي أتى به الدستور فيما يتعلق بالقضاء؟
ج: إن أهم مستجد أتى به دستور 2011 فيما يخص القضاء؛ هو التنصيص صراحة على جعله سلطة مستقلة عن باقي السلط الموجودة في الدولة، حيث نص الفصل 107 من الدستور "الفقرة الثانية" على أن " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
س 79: من هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية؟
ج: إن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
س 80: ما هي الضمانات الدستورية لاستقلال القاضي؟
ج: إن الضمانات الدستورية لاستقلال القاضي، هي منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، كما لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. وجعل الدستور الحفاظ على استقلال القاضي واجبا على هذا الأخير، وألزمه كلما أحس أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
س 81: ما هو التكييف الدستوري لإخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد؟
ج: يعد إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
س 82: بماذا ألزم الدستور قضاة الأحكام؟
ج: ألزم الدستور قضاة الأحكام بتطبيق القانون تطبيقا عادلا.
س 83: ماذا عن قضاة النيابة العامة؟
ج: يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بتعليمات السلطة التي يتبعون لها.
س 84: ماذا يشترط في تعليمات السلطة المشرفة على قضاة النيابة العامة؟
ج: يشترط في هذه التعليمات أن تكون كتابية وقانونية.
س 85: ماذا يمنع على القضاة بموجب الدستور؟
ج: يمنع على القضاة تأسيس أو تسيير جمعيات مدنية، ويمنع عليهم كذلك الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
س 86: ما هي الحقوق الدستورية للقضاة؟
ج: للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ويمكن للقضاة الانخراط في جمعيات مدنية، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
س 87: ما هي المستجدات الدستورية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
ج: هذه المستجدات منها ما يتعلق باسم المؤسسة، ومنها ما يتعلق بوظيفتها، ومنها ما يتعلق بتشكيلة أعضائها؛ أما ما يتعلق باسم هذه المؤسسة، فقد كانت قبل دستور 2011 تسمى بالمجلس الأعلى للقضاء، وبعد أن أصبح القضاة سلطة بموجب دستور 2011 أصبح اسم المؤسسة هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أما بخصوص وظيفة المجلس فقد تم التوسيع من صلاحياته، حيث أصبح يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، كما يصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وهذه الصلاحيات لم يكن منصوصا على كثير منها في دستور 1996؛ الذي كان ينص الفصل السابع والثمانون منه على أن المجلس الأعلى للقضاء " يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم".
أما عن تشكيلة أعضاء المجلس؛ فإن المستجد الذي شكل تغيرا يعد سابقة في النظام القضائي المغربي؛ هو إخراج وزير العدل من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا الوزير الذي كان قبل دستور 2011 يشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي هو الملك، ويعد هذا المستجد تجسيدا حقيقيا للفصل بين السلط وضمانة جوهرية لاستقلال السلطة القضائية. كما تم التوسيع من تشكيلة الأعضاء المنتخبين، حيث أصبح عدد المنتخبين من مستشاري محاكم الاستئناف أربعة مستشارين بعد أن كان عددهم هو نصف العدد الجديد، أما قضاة الدرجة الأولى فأصبح عدد المنتخبين منهم هو ستة قضاة بدل أربعة.
ولأن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة، وذلك بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 19 من دستور 2011؛ فقد نص الفصل 115 من الدستور، على أنه " يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي".
وبما أن القضاء يعد شأنا مجتمعيا، وله علاقة وطيدة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين؛ فلم يعد مقبولا أن يسمح بالعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمن له الصفة القضائية فقط، لذا فالدستور جاء بمستجد بموجبه أصبح يشغل عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أشخاص يرأسون مؤسسات دستورية ذات طابع حقوقي، ونقصد بهؤلاء الأشخاص رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بخصوص التوسيع من تشكيلة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ حيث أصبح ممكنا أن يشغل عضوية المجلس خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
س 88: هل تقبل الطعن المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
ج: نعم؛ هذه المقررات قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة.
س 89: ما هي الجهة التي يقبل الطعن أمامها في هذه المقررات؟
ج: يقبل الطعن في هذه المقررات أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، وحسب المادة 101 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ فإن أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، هي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
س 90: ما هو الامتياز الذي منحه الدستور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
ج: حتى يقوم المجلس أعلاه بمهامه على أحسن وجه، فإن الدستور منحه الاستقلال الإداري والمالي.
س 91: من الذي يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية؟
ج: يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة، وحسب المادة 87 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ فإن هؤلاء القضاة يتولون إجراء الأبحاث والتحريات تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية.
ومن المفيد الإشارة إلى أنه تعزيزا للاستقلال السلطة القضائية، فإن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة 53 منه، نص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوفر على مفتشية عامة للشؤون القضائية، يشرف عليها المفتش العام المذكور أعلاه، يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.
س 92: كيف عزز الدستور الحماية القضائية للحقوق والحريات؟
ج: يعد دستور 2011؛ أول دستور في المغرب يكرس دور القاضي في حماية الحقوق والحريات، وذلك بنصه في الفصل 117 منه، على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.
س 93: ما المقصود بالأمن القضائي؟
ج: إن الأمن القضائي معناه تلك الثقة التي يخلقها القاضي لدى عامة الناس في السلطة القضائية وفي نفسه أيضا بصفته عضوا في هذه السلطة، وذلك بسلوكه وأخلاقياته العالية، كالنزاهة، والمساواة بين المرتفقين، والحياد، والمحافظة على واجب الاستقلال.
وقد جاء في مبادئ بانجالور للسلوك القضائي في التطبيق 6-1 لمبدأ الاستقلال؛ أن على القاضي أن يظهر ويشجع معايير عالية من السلوك القضائي بهدف تدعيم ثقة الناس في السلطة القضائية، وهو أمر جوهري لصيانة السلطة القضائية. وفي التطبيق رقم 2-2 لمبدإ الحياد، يلزم القاضي بالتأكد من أن سلوكه، سواء داخل المحكمة أو خارجه، يحافظ على ثقة عامة الناس والمهن القانونية والأطراف المتقاضية في حياد القاضي والسلطة القضائية ويعزز تلك الثقة.
س 94: ما هي الحقوق الدستورية للمتقاضي؟
ج: نص الدستور على عدد من الحقوق الدستورية للمتقاضي، وهي الحق في التقاضي، ومجانية التقاضي في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، وقرينة البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في حكم يصدر داخل أجل معقول، والحق في الطعن في كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.
وأهم حق دستوري مستجد، هو الحق في التعويض عن الخطأ القضائي، شرط أن يتضرر المتقاضي من هذا الخطأ، وهذا التعويض تتحمله الدولة.
س 95: تحدث عن تأليف المحكمة الدستورية.
ج: تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
وقبل دستور 2011، لم يكن تعيين أعضاء البرلمان يتم بموجب الانتخابات؛ حيث كان ينص الفصل التاسع والسبعون من دستور 1996 على أن أعضاء البرلمان؛ يتم اختيارهم من قبل رئيس كل مجلس بعد استشارة الفرق.
س 96: هل يرأس الملك المحكمة الدستورية؟
ج: لا، يرأس المحكمة الدستورية عضو من أعضائها يعينه الملك.
س 97: ما هي معايير اختيار أعضاء المحكمة الدستورية
ج: يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
س 98: ماهي المسائل التي تحال على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؟
ج: تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. وبموجب المادة 49 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ فإن المجلس هذا يضع نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
س 99: كيف تراقب المحكمة الدستورية سلامة الانتخابات التشريعية؟
ج: تتجلى مراقبة المحكمة الدستورية لسلامة الانتخابات التشريعية، في بت هذه المحكمة في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، فقد لا يسلك المرشح للانتخابات التشريعية الإجراءات القانونية لترشحه كعدم حصوله على تزكية الحزب، أو عدم تقيده بالضوابط القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية، كاستعماله إحدى مقدسات البلاد كوسيلة للدعاية الانتخابية، أو الاستعمال الجزئي لأماكن العبادة في منشور انتخابي، أو استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية، فكل هذه الحالات وغيرها كثير تعد سببا لإلغاء انتخاب المطعون في انتخابه، ونحيل القارئ في هذا إلى إصدار للمحكمة الدستورية عنونته باسم "الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي" وقد تضمن هذا الإصدار قرارات للمجلس الدستوري "المحكمة الدستورية حاليا" قضى فيه بإلغاء انتخاب من ثبت في حقه ارتكاب الممارسات أعلاه و المنافية للانتخابات النزيهة.
س 100: هل يحق الدفع بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية؟
ج: نعم؛ لقد أجاز الدستور المغربي ولأول مرة الدفع بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية، ونكون أمام هذه الحالة عندما يدعي أحد الأطراف أن القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
س 101: ما هي آثار تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى راقبت مدى دستوريته قبليا وحكمت بعدم دستوريته؟
ج: لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ هذا المقتضى ولا تطبيقه.
س 102: ما هو مصير كل قانون دفع أحد الأطراف بعدم دستوريته أثناء النظر في قضية، وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
ج: ينسخ هذا القانون من الترسانة القانونية والنسق القانوني المغربي، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.
س 103: ما هي طبيعة القرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية؟
ج: إن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
س 104: ما هي الجماعات الترابية للمملكة؟
ج: الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
س 105: لأي قانون تخضع الجماعات الترابية، وكيف تسير شؤونها؟
ج: تخضع الجماعات الترابية للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.
س 106: ما هي الطريقة التي تنتخب بها مجالس الجهات والجماعات؟
ج: تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.
س 107: ما هي المبادئ التي يرتكز عليها التنظيم الجهوي والترابي؟
ج: يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
س 108: ما المقصود بمبدأ التدبير الحر؟
ج: إن التدبير الحر معناه منح السلطة لكل جماعة ترابية في التداول بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ مداولاتها ومقرراتها، وذلك في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين التنظيمية لهذه الجماعات الترابية، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيق هذه القوانين التنظيمية.
س 109: من الذي يقوم بتنفيذ مداولات ومقررات مجالس الجماعات الترابية؟
ج: يقوم بتنفيذ مداولات ومقررات مجالس الجماعات الترابية رؤساء هذه المجالس.
س 110: كيف تساهم مجالس الجماعات الترابية في تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية؟
ج: تساهم مجالس الجماعات الترابية في تيسير ما ذكر أعلاه عن طريق وضعها لآليات تشاركية للحوار والتشاور، وحسب المادة 117 من القانون التنظيمي للجهات؛ فإنه يحدث لدى مجلس الجهة ثلاث هيئات استشارية: 1-هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. 2-هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب. 3-هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
س 111: كيف عزز الدستور من مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في تدبير الشأن المحلي؟
ج: لقد منح الدستور للمواطنات والمواطنين والجمعيات الحق في تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. والعريضة كما عرفها القانون التنظيمي للجهات، هي كل محرر يطالب موجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، ولا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.
س 112: كيف حاول الدستور علاج مشكلة العجز الموجود في الجهات في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات؟
ج: لحل مشكلة العجز الموجود في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، نص الدستور على إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات ولفترة مؤقتة، وقد أعطى القانون التنظيمي للجهات الأولوية في استحقاق المخصصات المالية للصندوق المذكور لمجالات مهمة لا يستغنى عنها، وهي الماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن غير اللائق، والصحة، والتربية، وشبكة الطرق والمواصلات.
ويعتبر رئيس الحكومة هو الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي.
س 113: ما الحل الدستوري لمشكلة التفاوت بين الجهات في التنمية؟
ج: في الواقع توجد جهات فقيرة وجهات غنية ومزدهرة، ولأن من مرتكزات الدولة الحديثة إرساء دعائم مجتمع متضامن كما جاء في تصدير الدستور، وبما أن التنظيم الجهوي والترابي يقوم على مبادئ منها: التعاون والتضامن وذلك بموجب الفصل 136 من الدستور؛ فإن الفصل 142 من الدستور (الفقرة الثانية)؛ نص على إحداث صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها.
ويعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات، وهذا ما نصت عليه المادة 235 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
س 114: ما الذي يميز الجهة عن باقي الجماعات الترابية الأخرى؟
ج: إن الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، وذلك لأنها تضطلع باختصاصات جد مهمة، منها إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية.
س 115: ما المقصود بمجموعة الجماعات الترابية؟
ج: إن مجموعة الجماعات الترابية هي تحالف بين جهة مثلا أو أكثر مع جماعة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر، وتتمتع هذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، والهدف من إنشائها بموجب الدستور والقانون، هو التعاضد في الوسائل والبرامج، من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
س 116: هل منح الدستور للجماعات الترابية الاستقلال المطلق؟
ج: لم يمنح الدستور للجماعات الترابية الاستقلال الكامل، ودليل ذلك أن الفصل 145 من الدستور جعل أعمال مجالس الجماعات الترابية ورؤسائها خاضعة للمراقبة الإدارية، هذه المراقبة التي يقوم بها ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، باعتبارهم يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية. كما يساعدون رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
س 117: ما هي المحاكم المالية للمملكة؟
ج: المحاكم المالية للمملكة هي المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
س 118: لأي غرض أُحدث المجلس الأعلى للحسابات؟
ج: أحدث الدستور المجلس الأعلى للحسابات وضمن استقلاله، من أجل مراقبة هذا المجلس للمالية العمومية، وأناط به الدستور مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
س 119: أذكر بعض الصلاحيات الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات.
ج: يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
وتناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
س 120: ما هي علاقة المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان؟
ج: يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
ويرفع المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيسي مجلسي البرلمان، تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله، وألزم الدستور رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بتقديم عرض عن أعمال المجلس أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
س 121: كيف سعى الدستور إلى تحقيق شفافية عمل المجلس الأعلى للحسابات؟
ج: لإضفاء الشفافية على عمل المجلس الأعلى للحسابات؛ ألزم الدستور هذا المجلس بنشر جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
س 122: ما هي وظيفة المجالس الجهوية للحسابات؟
ج: تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيماها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
س 123: ما الغاية من إحداث الدستور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟
ج: لقد أحدث الدستور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لكي يضطلع هذا المجلس بمهمة تقديم استشارته للحكومة ولمجلسي البرلمان في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، كما يدلي المجلس هذا برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وقبل دستور 2011 كان يطلق على هذا المجلس اسم "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" مما يبرز أهمية موضوع البيئة في السياسة العامة والترابية للدولة.
س 124: ما هي الأسس التي عليها يتم تنظيم المرافق العمومية؟
ج: يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.
س 125: ما هي المعايير والمبادئ التي تخضع لها المرافق العمومية؟
ج: تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.




لتحميل النسخة الرقمية (PDF) :




avatar

سؤال من فضلك استاذ
تطور القانون الاجتماعي على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي؟؟

delete 8 نوفمبر 2021 في 11:58 م